المادة 28 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
تختص محاكم الأردن بنظر الدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل اقامة في الأردن وذلك في الأحوال الآتية:
1) اذا كان له في الأردن موطن مختار.
2) اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الأردن أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بافلاس أشهر فيها.
3) إذا كان لأحد المدعي عليهم موطن أو محل اقامة في الأردن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026