المادة 31 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
1- قاضي الامور المستعجلة هو رئيس محكمة البداية او من يقوم مقامه او من ينتدبه لذلك من قضاتها وقاضي الصلح في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصه.
2- تختص محكمة الاستئناف بالنظر والفصل في الطلبات المتعلقة بالامور المستعجلة التي تقدم اليها بشأن الدعاوى المنظورة امامها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026