المادة 130 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
اذا لم يسحب المبلغ المدفوع في المحكمة بكامله فلا يجوز دفع ما تبقى منه الا تسديدا للادعاء أو لسبب من أسباب الدعوى المعنية التي دفع المبلغ من أجلها وبموجب قرار تصدره المحكمة بهذا الشأن في أي وقت قبل المحاكمة أو خلالها أو بعدها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026