المادة 15 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015
أ- تحدد الشروط المتعلقة بالشركاء في شركات الصرافة او الشروط اللازمة لإشغال منصب مدير عام الشركة أو الوظائف الإدارية العليا فيها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ب- على المحافظ التحقق من توافر شروط الملاءمة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026