المادة 15 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015

أ- تحدد الشروط المتعلقة بالشركاء في شركات الصرافة او الشروط اللازمة لإشغال منصب مدير عام الشركة أو الوظائف الإدارية العليا فيها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ب- على المحافظ التحقق من توافر شروط الملاءمة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة