المادة 16 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015

تمارس الشركة شراء أوراق النقد والمسكوكات الأجنبية وبيعها ومبادلتها وأيا من الأعمال التالية وفق الترخيص الممنوح لها من المجلس:- أ- شراء الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية وبيعها. ب- شراء المعادن الثمينة وبيعها. ج- استيراد أوراق النقد والمسكوكات الأجنبية والمعادن الثمينة وتصدير اي منها. د- إصدار الحوالات المالية وتلقيها. ه- أي أعمال او خدمات أخرى يوافق عليها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة