المادة 19 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015

أ- يجوز للشركة الحصول على ائتمان من البنوك المرخصة في المملكة وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- يجوز للشركة الاقتراض من خارج المملكة شريطة الحصول على موافقة مسبقة من المحافظ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة