المادة 19 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015
أ- يجوز للشركة الحصول على ائتمان من البنوك المرخصة في المملكة وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ب- يجوز للشركة الاقتراض من خارج المملكة شريطة الحصول على موافقة مسبقة من المحافظ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026