المادة 20 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015

لا يجوز للشركة القيام بأي من الأعمال التالية:- أ- فتح الحسابات الجارية أو قبول الودائع أو قبول الأمانات أو استثمار أموال الغير بأي صورة كانت باستثناء حسابات التعامل مع الشركات الاخرى لغايات ممارسة الأعمال المرخص لها بها. ب- تقديم القروض أو أي نوع من أنواع الائتمان. ج- إذاعة أو نشر ما من شأنه إحداث بلبلة في سوق العملات الأجنبية أو إحداث تغيير مفاجئ وحاد في أسعار بيع تلك العملات وشرائها. د- الامتناع عن بيع أي من العملات الأجنبية في حال توافرها لديها. ه- كشف حساباتها البنكية داخل المملكة وخارجها بأي حال من الأحوال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة