المادة 21 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015
تلتزم الشركة بما يلي:-
أ- توثيق عملياتها مع عملائها بفواتير وسندات إخراج منظمة وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية والاحتفاظ بتلك الفواتير والسندات وفقا للطريقة والمدد المنصوص عليهما في تلك التعليمات والتشريعات النافذة.
ب- الاحتفاظ بسجلات وحسابات منظمة وفق أحكام التشريعات النافذة وإعداد البيانات المالية الختامية بصورة وافية وبشكل يعكس واقع أوضاعها المالية وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ج- تزويد عميلها بنسخ من أي فواتير أو إشعارات متعلقة بتعاملاته معها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026