المادة 2 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015

أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : البنك:البنك المركزي الأردني . المجلس:مجلس إدارة البنك . المحافظ:محافظ البنك . العملة :أي عملة أو مطالبة أو رصيد أو ائتمان بعملة غير أردنية . الاجنبية السبائك الذهبية أو الفضية أو البلاتين أو شهادات تملك المعادن :الذهب أو الفضة أو البلاتين وكذلك الذهب أو الفضة أو الثمينة البلاتين بأي حالة أو صورة باستثناء المصنع منها. أعمال :التعامل في العملات الأجنبية والمعادن الثمينة . الصرافة الشركة المرخص لها بممارسة أعمال الصرافة وفق الشركة: أحكام هذا القانون . الترخيص:الترخيص الصادر عن المجلس لمزاولة أعمال الصرافة . ب. تعتمد التعاريف الواردة في قانون البنوك حيثما ورد النص عليها في هذا القانون ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة