المادة 3 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015
أحكام عامة
أ - لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال الصرافة إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- لا يجوز تسجيل أي شركة لممارسة أعمال الصرافة لدى الجهات الرسمية المختصة بتسجيل الشركات إلا بعد الحصول على موافقة مبدئية من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026