المادة 24 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015
أ- تخضع الشركة للتفتيش على أعمالها من البنك أو المحاسب القانوني الذي يعين لهذه الغاية على نفقة الشركة وتلتزم الشركة بالتعاون من اجل القيام بأعمال التفتيش بشكل كامل.
ب- يتولى مفتشو البنك القيام بما يلي:-
1- الاطلاع والفحص والكشف على حسابات وسجلات الشركة ووثائقها.
2- طلب أي بيانات أو معلومات يرونها ضرورية.
3- الطلب من إداريي الشركة تزويدهم بأي معلومات يراها البنك أو المحاسبون القانونيون لازمة لهذه الغاية.
4- الدخول أو الإطلاع على أي بيانات سواء كانت موجودة على أجهزة كمبيوتر أو أي أجهزة أو معدات والدخول على أي نظام والحصول على المستخرجات، وعلى الشركة تمكين المفتش من الدخول الى أي نظام أو جهاز داخل الشركة بهدف الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لعمله .
ج- على الشركة التعاون مع مفتشي البنك المفوضين وفقا لأحكام هذه المادة بما يمكنهم من القيام بأعمالهم وفقا لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه ولمفتشي البنك ضبط أي سجلات أو قيود أو أجهزة إذا لزم الأمر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026