المادة 25 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015

لا يجوز للشركة الاندماج في أي شركة أخرى قبل الحصول على موافقة خطية مسبقة من المجلس بذلك وفق التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة