المادة 26 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015
للمجلس في حال مخالفة الشركة لأي من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو أحكام اي تشريعات أخرى او اي مخالفة لاحكام التشريعات التي تتعلق بتحويل الأموال أن يتخذ أيا من الإجراءات والعقوبات التالية:-
أ- توجيه تنبيه خطي لها لتصويب المخالفة خلال المدة المحددة في التنبيه.
ب- توجيه إنذار خطي لها لتصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار.
ج- منعها من القيام بأي من الأعمال المرخص لها وللمدة التي يحددها على ان لا تتجاوز شهرا في حدها الأعلى .
د- إغلاق محل الشركة للمدة التي يحددها.
ه- فرض غرامة على الشركة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني عن كل مخالفة وتضاعف في حال التكرار على ان لا تتجاوز في حدها الأعلى مائة ألف دينار أردني .
و- الطلب من الشركة إيقاف أي من الاداريين فيها من غير أعضاء مجلس الإدارة عن العمل بشكل مؤقت أو طلب فصله تبعا لخطورة المخالفة.
ز- تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو أي من أعضائه.
ح- حل مجلس إدارة الشركة وتولي إدارتها من لجنة يعينها المحافظ من ذوي الخبرة لمدة لا تزيد على اثني عشر شهرا، ويجوز له تمديدها لمدة مماثلة.
ط- إلغاء الترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026