المادة 30 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015

أ- يعتبر كل من عنوان مركز الشركة الرئيسي أو صندوق بريدها أو بريدها الإلكتروني أو فاكسها الذي زودت به البنك معتمداً لغايات تبليغها وفق أحكام التشريعات النافذة وهذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على أي منها ما لم تقم الشركة بتبليغ البنك بالتغيير وذلك بموجب كتاب خطي. ب- يتم التبليغ وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على العنوان المعتمد لدى البنك وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وفق ما يلي:- 1- بالتسليم باليد لأي من العاملين في الشركة سواء كان بوساطة موظفي البنك أو أي شركة مرخصة ومعتمدة في المملكة لغايات التبليغات القضائية ويعتبر التبليغ قد تم حسب الأصول حتى لو تم رفض تسلمه. 2- بإيداعه بالبريد المسجل، ويعتبر هذا الإيداع بمثابة تبليغ قانوني بعد مرور (15) يوما من تاريخ الإيداع ويكفي لإثباته أن يقام الدليل على أن الإشعار قد أودع بالبريد على العنوان الصحيح. 3- بأي وسيلة الكترونية يعتد بها بموجب التشريعات ذات العلاقة. ج- إذا تعذر تبليغ الشركة وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيجوز إجراء التبليغ بالنشر لمرة واحدة في صحيفتين يوميتين محليتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة