المادة 31 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015
تلتزم الشركات المرخصة عند نفاذ أحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه وللمجلس تمديد هذه المدة وفقا لما يراه مناسباً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026