المادة 32 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015
أ- للمجلس تشكيل لجنة للنظر في الشكاوى المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الشركة والبت فيها، وترفع تنسيباتها الى المحافظ.
ب- تحدد مهام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وصلاحياتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026