المادة 32 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015

أ- للمجلس تشكيل لجنة للنظر في الشكاوى المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الشركة والبت فيها، وترفع تنسيباتها الى المحافظ. ب- تحدد مهام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وصلاحياتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة