المادة 5 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015

ترخيص شركات الصرافة أ- على الرغم مما ورد في قانون الشركات، تحدد شروط ومتطلبات الترخيص وأنواع الشركات التي يتم ترخيصها والحد الأدنى لرأس المال بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ب- تحدد الأعمال التي يجوز للشركة ممارستها من الأعمال المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون ومقدار الضمانة المالية الواجب تقديمها ونوعها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة