المادة 5 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015
ترخيص شركات الصرافة
أ- على الرغم مما ورد في قانون الشركات، تحدد شروط ومتطلبات الترخيص وأنواع الشركات التي يتم ترخيصها والحد الأدنى لرأس المال بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ب- تحدد الأعمال التي يجوز للشركة ممارستها من الأعمال المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون ومقدار الضمانة المالية الواجب تقديمها ونوعها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026