المادة 6 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015

أ. يقدم طلب الترخيص إلى البنك على النموذج المعتمد لهذه الغاية مبينا فيه ما يلي : 1. نوع الشركة ومقر عملها . 2. مقدار رأس المال وكيفية تغطيته . 3. أسماء الشركاء المؤسسين في الشركة وجنسياتهم وبيان فيما إذا كان أي من المؤسسين حليفا لمؤسس آخر . 4. أي معلومات أو بيانات إضافية يراها البنك ضرورية خاصة فيما يتعلق بالمؤسس الذي يساهم بنسبة (5%) من رأسمال الشركة أو أكثر . ب. يرفق مع طلب الترخيص ما يلي : 1. عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة . 2. الهيكل التنظيمي للشركة وخطة عملها . 3. الموازنة التقديرية المقترحة للسنوات الثلاث الأولى من العمل والأسس التي تم اعتمادها في إعدادها . 4. أي متطلبات أخرى يحددها المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة