المادة 6 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015
أ. يقدم طلب الترخيص إلى البنك على النموذج المعتمد لهذه الغاية مبينا فيه ما يلي :
1. نوع الشركة ومقر عملها .
2. مقدار رأس المال وكيفية تغطيته .
3. أسماء الشركاء المؤسسين في الشركة وجنسياتهم وبيان فيما إذا كان أي من المؤسسين حليفا لمؤسس آخر .
4. أي معلومات أو بيانات إضافية يراها البنك ضرورية خاصة فيما يتعلق بالمؤسس الذي يساهم بنسبة (5%) من رأسمال الشركة أو أكثر .
ب. يرفق مع طلب الترخيص ما يلي :
1. عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
2. الهيكل التنظيمي للشركة وخطة عملها .
3. الموازنة التقديرية المقترحة للسنوات الثلاث الأولى من العمل والأسس التي تم اعتمادها في إعدادها .
4. أي متطلبات أخرى يحددها المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026