المادة 7 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015

أ-1- يصدر المجلس قراره في طلب الترخيص المقدم إليه خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه سواء بالموافقة المبدئية او بالرفض ويتم إشعار طالب الترخيص بهذا القرار. 2- اذا لم يصدر المجلس قراره خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة، يعتبر الطلب مرفوضا حكما. ب- إذا أصدر المجلس قراره بالموافقة المبدئية على طلب الترخيص فعليه أن يحدد فيه المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على الترخيص النهائي، بما في ذلك ما يلي:- 1- مقدار الحد الادنى لرأسمال الشركة وكيفية تسديده. 2- مقدار الرسوم الواجب دفعها . 3- استكمال إجراءات تأسيس الشركة وتسجيلها. 4- مقدار الضمانة المالية الواجب تقديمها ونوعها. 5- بيان بالتجهيزات والمعدات والعقارات اللازمة لاعمالها. 6- أي متطلبات أو شروط أخرى يحددها المجلس. ج- تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة حكما إذا لم يستوف طالب الترخيص متطلبات الترخيص وشروطه المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، خلال سنة من تاريخ صدورها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة