المادة 7 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015
أ-1- يصدر المجلس قراره في طلب الترخيص المقدم إليه خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه سواء بالموافقة المبدئية او بالرفض ويتم إشعار طالب الترخيص بهذا القرار.
2- اذا لم يصدر المجلس قراره خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة، يعتبر الطلب مرفوضا حكما.
ب- إذا أصدر المجلس قراره بالموافقة المبدئية على طلب الترخيص فعليه أن يحدد فيه المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على الترخيص النهائي، بما في ذلك ما يلي:-
1- مقدار الحد الادنى لرأسمال الشركة وكيفية تسديده.
2- مقدار الرسوم الواجب دفعها .
3- استكمال إجراءات تأسيس الشركة وتسجيلها.
4- مقدار الضمانة المالية الواجب تقديمها ونوعها.
5- بيان بالتجهيزات والمعدات والعقارات اللازمة لاعمالها.
6- أي متطلبات أو شروط أخرى يحددها المجلس.
ج- تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة حكما إذا لم يستوف طالب الترخيص متطلبات الترخيص وشروطه المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، خلال سنة من تاريخ صدورها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026