المادة 8 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015

أ-عند استكمال متطلبات وشروط الحصول على الترخيص النهائي المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا القانون، يصدر المجلس بعد اجراء الكشف اللازم الترخيص النهائي للشركة خلال ستين يوما من تاريخ استكمال هذه المتطلبات والشروط وفق ما يلي:- 1- ان يكون الترخيص النهائي لمدة سنة واحدة للمرة الأولى قابلة للتجديد دوريا لمدة ثلاث سنوات شريطة الالتزام بشروط الحصول على الترخيص. 2- لا يكون الترخيص النهائي قابلا للتحويل الا بعد موافقة المجلس. ب- ينشر قرار المجلس بمنح الترخيص النهائي في صحيفتين يوميتين محليتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة