المادة 15 من قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021
مع مراعاة أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والتشريعات ذات العلاقة تتولى الأمانة ضمن حدودها الرقابة على :-
أ- الشوارع والطرق والأرصفة ومنع التجاوز والتعدي عليها.
ب- إنشاء الأبنية وازالتها وتغيير أشكالها واستعمالاتها .
ج- الحفريات والأنقاض والتأكد من نقلها للأماكن المخصصة لها.
د- المحلات والمهن والحرف والصناعات المختلفة.
ه- الاغذية والمياه.
و- اللوحات والإعلانات.
ز- الأعمال المقلقة للراحة أو المسببة للضوضاء أو المضرة بالصحة والسلامة العامة .
ح- البسطات والباعة المتجولين.
ط- الحيوانات والطيور المعدة للذبح واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع ذبحها خارج الأماكن المخصصة لها ومراقبة ذبحها والتخلص من بقاياها .
ي- منع المكاره وازالتها .
ك - الدواب المستخدمة في النقل والجر.
ل- مرافق الأمانة ومنع العبث فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026