المادة 15 من قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021

مع مراعاة أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والتشريعات ذات العلاقة تتولى الأمانة ضمن حدودها الرقابة على :- أ- الشوارع والطرق والأرصفة ومنع التجاوز والتعدي عليها. ب- إنشاء الأبنية وازالتها وتغيير أشكالها واستعمالاتها . ج- الحفريات والأنقاض والتأكد من نقلها للأماكن المخصصة لها. د- المحلات والمهن والحرف والصناعات المختلفة. ه- الاغذية والمياه. و- اللوحات والإعلانات. ز- الأعمال المقلقة للراحة أو المسببة للضوضاء أو المضرة بالصحة والسلامة العامة . ح- البسطات والباعة المتجولين. ط- الحيوانات والطيور المعدة للذبح واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع ذبحها خارج الأماكن المخصصة لها ومراقبة ذبحها والتخلص من بقاياها . ي- منع المكاره وازالتها . ك - الدواب المستخدمة في النقل والجر. ل- مرافق الأمانة ومنع العبث فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة