القوانين
قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021
31 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون أمانة عمان لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الرئيس:رئيس الوزراء. الأمانة:أمانة عمان الكبرى. مجلس ال…
- المادة 3أ- الأمانة مؤسسة أهلية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تعين حدودها بمقتضى أحكام هذا القانون ولها تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها من خلال ال…
- المادة 4أ- يتكون مجلس الأمانة من عدد من الأعضاء يحدده مجلس الوزراء على ان يكون ثلثا أعضائه م ب- يقسم مجلس الوزراء الأمانة إلى دوائر انتخابية ويحدد عدد الأعضاء المنتخبين لكل منها …
- المادة 5أ- لكل أردني مقيم ضمن حدود مناطق الأمانة وأكمل ثماني عشرة سنة من عمره في التاريخ الذي يحدده مجلس مفوضي الهيئة الحق في انتخاب اعضاء المجلس اذا كان مسجلا في احد الجداول الا…
- المادة 6أ- لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين لانتخابات أعضاء المجلس أن يترشح لهذه العضوية إذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1- ان يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الاقل . 2- ان يكون ق…
- المادة 7أ- مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية وتنتهي ولايته بانتهاء تلك المدة أو بحله وفقا لأحكام هذا القانون. ب- لمجلس الوزراء بناء على …
- المادة 8أ- ينتخب المجلس في أول جلسة يعقدها نائبا للأمين من بين الاعضاء المنتخبين بالانتخاب السري، ويعتبر فائزا من يحصل على أعلى الاصوات، وعند تساوي الأصوات يجري الأمين القرعة بين…
- المادة 9أ- يفقد الأمين أو عضو المجلس عضويته حكما ويعتبر مقعد أي منهم شاغرا في أي من الحالات التالية:- 1- إذا تغيب دون عذر مشروع يقبله المجلس عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو عن ما م…
- المادة 10أ- يحتفظ نائب الأمين بمركزه ما دام المجلس قائما وفي حال شغور هذا المركز لأي سبب كان يتم انتخاب نائب للأمين . ب- تتم استقالة نائب الامين من مركزه بكتاب يقدم الى المجلس وتع…
- المادة 11تولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- ج- التعاقد مع هيئات متخصصة أو مؤسسات علمية أو فنية أو استشارية شريطة عدم توفر هذه الاختصاصات داخل كادر الأمانة. د- اناطة أي من مه…
- المادة 13أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى الأمانة ضمن حدودها ومن خلال جهازها الاداري والتنفيذي المهام والصلاحيات التالية :- 1- إعداد مشاريع الخطط الاستراتيجية والتنموية …
- المادة 14تعمل الأمانة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على ما يلي :- أ- إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومتطورة لتشجيع الاستثمار داخل حدودها بموافقة المجلس من خلال ما يلي:- 1-جذب الاستثم…
- المادة 15مع مراعاة أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والتشريعات ذات العلاقة تتولى الأمانة ضمن حدودها الرقابة على :- أ- الشوارع والطرق والأرصفة ومنع التجاوز والتع…
- المادة 16أ- الأمين هو رئيس المجلس ويمثل الأمانة لدى الجهات كافة وهو المسؤول المباشر عن مدير المدينة ويتولى المهام والصلاحيات التالية : 1- الإشراف على عمل اللجان المنبثقة عن المجلس…
- المادة 17أ- مدير المدينة هو رئيس الجهاز الإداري والتنفيذي في الأمانة والمسؤول عن مراقبة وضمان حسن سير العمل فيها ويتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1- إدارة قطاعات الأمانة ومتابعة…
- المادة 18أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون يشترط في من يعين مديرا للمدينة في الأمانة أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى في الهندسة …
- المادة 19على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تدار الموارد البشرية في الأمانة من خلال:- أ- تعيين عمال ومستخدمي وموظفي الأمانة وإحداث الوظائف وإلغائها وفق جدول تشكيلات وظائف ملحق بالم…
- المادة 20أ- تبدأ السنة المالية للأمانة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- يرفع الأمين الحسابات المالية المدقً قة عن السن…
- المادة 21- تسجل أموال الأمانة غير المنقولة باسم الأمانة ولا يتصرف فيها الا وفقا لما يلي:- أ- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الأمين المستند إلى توصية المجلس في حالات التصرف فيها با…
- المادة 22أ- تتكون الموارد المالية للأمانة مما يلي:- 1- الضرائب والرسوم والعوائد والبدلات والغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع آخر ينص عل…
- المادة 23أ- للمجلس أن يقترض أموالا من أي جهة داخلية شريطة موافقة الرئيس على الجهة المقرضة والغاية التي سينفق من أجلها ومقدار الفائدة وكيفية السداد وأي شروط خاصة قد يستلزمها الحصول…
- المادة 24تخضع الابنية والأراضي الواقعة ضمن حدود الأمانة لأحكام قانون ضريبة الابنية والأراضي داخل مناطق البلديات او أي قانون يحل محله.
- المادة 25أ- باستثناء الأوراق المالية، تستوفي الأمانة من مشتري الأموال المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن حدودها رسماً بنسبة (5% ) من بدل المزايدة الأخير. ب- تجري جميع البيوع …
- المادة 30تنظم الإجراءات اللازمة لإدارة صندوق الأمانة والمحافظة عليه وكيفية القبض والصرف ومسك الدفاتر وقيد الحسابات ووضع الموازنة السنوية والحساب الختامي وغير ذلك من الأمور المتعلق…
- المادة 31للأمين أو من يفوضه التفتيش والتدقيق على كافة مرافق الأمانة وأعمالها ومهامها والاطلاع على جميع معاملاتها والقرارات فيها والتأكد من تطبيق معايير النزاهة والشفافية المعتمدة …
- المادة 32أ- تتولى الأمانة داخل حدودها ووفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه كافة المهام المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والأبنية والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير والمواف…
- المادة 33على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للأمانة إجراء الدراسات ووضع التصاميم الهندسية لمشاريعها والإشراف عليها وتنفيصذفحهةا ب17و منس ا18طة كوادرها .
- المادة 34أ- تشكل محكمة أمانة عمان بموجب نظام خاص يصدر بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية مجلس أمانة عمان الكبرى وفقاً لأحكام قانون تشكيل محاكم البلديات. ب- كل من ارتكب …
- المادة 35أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما فيها الأنظمة التي تمكن الأمانة من القيام بمهامها ومسؤولياتها الواردة في هذا القانون على ان تحدد فيها الر…
- المادة 36رئيس الوزراء و الوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.