المادة 19 من قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تدار الموارد البشرية في الأمانة من خلال:- أ- تعيين عمال ومستخدمي وموظفي الأمانة وإحداث الوظائف وإلغائها وفق جدول تشكيلات وظائف ملحق بالموازنة السنوية للأمانة. ب- تنظيم شؤون موظفي الأمانة ومستخدميها بموجب نظام موظفي الأمانة على أن يتضمن هذا النظام بشكل خاص ما يلي :- 1- إدارة مهام وواجبات الأمانة من خلال هيكل تنظيمي ووصف وظيفي . 2- تحديد الأحكام المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم ودرجاتهم وأسس الترفيع والترقية والنقل والعزل والإجراءات التأديبية بحقهم والإجازات بأنواعها . 3- أسس المكافآت والحوافز ونفقات السفر والتنقل والإيفاد. 4- أسس الإحالة على التقاعد وأحكام منح الرواتب التقاعدية. 5- تأهيلهم وتدريبهم ورفع كفاءتهم بشكل خاص. 6- أي شؤون تتعلق بهم وتراعي حقوقهم المكتسبة ومراكزهم القانونية القائمة. ج- للأمانة إنشاء صناديق لموظفيها للإسكان وللتكافل الاجتماعي وللادخار تتمتع كل منها بشخصية اعتبارية مستقلة وتحدد سائر الاحكام المتعلقة بأي منها بما في ذلك مواردها المالية ونسب اشتراك الموظفين فيها وطريقة ادارتها وتنظيم شؤونها واستثمار أموالها وأوجه الصرف منها بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية. د- يتمتع موظفو الأمانة الذين يحددهم الأمين بصفة الضابطة العدلية لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ه- للأمين توكيل محامٍ أو اكثر للدفاع عن موظفي أو مستخدمي أو عمال الأمانة في حال مقاضاتهم من قبل الغير بسبب قيامهم بمهامهم وواجباتهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة