المادة 2 من قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الرئيس:رئيس الوزراء.
الأمانة:أمانة عمان الكبرى.
مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام المجلس:
هذا القانون.
أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى
الأمين:
الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026