المادة 2 من قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الرئيس:رئيس الوزراء. الأمانة:أمانة عمان الكبرى. مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام المجلس: هذا القانون. أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الأمين: الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة