المادة 31 من قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021
للأمين أو من يفوضه التفتيش والتدقيق على كافة مرافق الأمانة وأعمالها ومهامها والاطلاع على جميع معاملاتها والقرارات فيها والتأكد من تطبيق معايير النزاهة والشفافية المعتمدة وله اتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة لحسن سير العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026