المادة 25 من قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021
أ- باستثناء الأوراق المالية، تستوفي الأمانة من مشتري الأموال المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن حدودها رسماً بنسبة (5% ) من بدل المزايدة الأخير.
ب- تجري جميع البيوع بالمزاد العلني بما في ذلك البيوع التي تتم في دوائر التنفيذ بوساطة دلالين بموافقة الأمين أو بالمزاد الإلكتروني وللأمانة تلزيم رسوم الدلالة في مطلع كل سنة مالية بالمزاد العلني.
ج- يجب أن لا تتجاوز النفقات ما خصص لها من موازنة السنة السابقة، إلى أن يتم تصديق الموازنة الجديدة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026