المادة 22 من قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021
أ- تتكون الموارد المالية للأمانة مما يلي:-
1- الضرائب والرسوم والعوائد والبدلات والغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع آخر ينص على استيفائها.
2- ريع المشاريع الاستثمارية .
3- الإيرادات المالية الناتجة عن منح حقوق التطوير.
4-المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ب- للأمانة ان تستوفي عن الخضار والفواكه التي تعرض في الأسواق رسوما تعين مقاديرها او نسبها وكيفية استيفائها بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية.
ج- يستوفى من اصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق ما لا يزيد على (50%) من مجموع نفقات إنشاء هذا الطريق بما فيها التعبيد والتزفيت وإنشاء الجدران الاستنادية وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.
د- تبقى الضرائب والرسوم والبدلات للأمانة المتحققة بمقتضى التشريعات المعمول بها قبل نفاذ أحكام هذا القانون واجبة التحصيل كما لو كانت متحققة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026