المادة 6 من قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021

أ- لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين لانتخابات أعضاء المجلس أن يترشح لهذه العضوية إذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1- ان يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الاقل . 2- ان يكون قد أكمل خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الأول من المدة المحددة لتقديم طلبات الترشح. 3- ان تكون استقالته قد قدمت قبل شهر من بدء موعد الترشح اذا كان عضوا في مجلس الأمة أو موظفا أو مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو هيئة عربية أو اقليمية أو دولية وعلى أي متعاقد مع الأمانة الراغب في الترشح لعضوية المجلس إنهاء عقده معها خلال هذه المدة. 4- أن لا يكون منتميا لأي حزب سياسي غير أردني. 5- أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة. 6- أن يكون غير محكوم عليه بالإفلاس أو الإعسار ولم يستعد اعتباره قانونياً. 7- أن يحصل على براءة ذمة من الأمانة عند تقديمه طلب الترشح. ب- على الراغب في الترشح لعضوية المجلس أن يدفع مبلغ خمسمائة دينار ويقيد هذا المبلغ إيراداً لصندوق الأمانة غير قابل للاسترداد الا اذا تم رفض طلب ترشحه فيسترد هذا المبلغ. ج- يصدر مجلس الوزراء قراراً بإجراء انتخابات مجلس الأمانة وتحدد الهيئة تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية. د- تشرع الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات قبل أربعة اشهر من التاريخ المحدد للاقتراع. ه- تدير الهيئة العملية الانتخابية في جميع مراحلها وفقا لأحكام قانونها وهذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة