المادة 15 من قانون إجراء الدراسات الدوائية رقم 2 لسنة 2011
للمدير العام ان يفوض خطيا مدير مديرية الدواء في المؤسسة او اياً من موظفي المؤسسة حق التفتيش على الجهات المرخص لها باجراء الدراسات الدوائية للتأكد من تطبيق احكام هذا القانون 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026