المادة 19 من قانون إدارة قضايا الدولة رقم 28 لسنة 2017
يتمتع الوكيل العام والوكلاء بجميع الحصانات المقررة للمحامين النظاميين بمقتضى قانون نقابة المحامين النظاميين وأيّ تشريع يقرر مثل تلك الحصانات للمحامين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026