القوانين
قانون إدارة قضايا الدولة رقم 28 لسنة 2017
20 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون إدارة قضايا الدولة لسنة 2017) ويعمل به بعد مرور مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أو أي من دوائرها أو دوا…
- المادة 3أ- تنشأ في الوزارة دائرة تسمّ ى (إدارة قضايا الدولة). ب- تتكون الدائرة من الوكيل العام ومن عدد من الوكلاء بحسب ما تقتضيه الحاجة، ويقوم أي منهم مقام الآخر فيما يتولاه من د…
- المادة 4أ- تقام الدعاوى ضد دوائر الدولة على الوكيل العام بالإضافة لوظيفته. ب- يتولى الوكيل العام بالإضافة لوظيفته إقامة الدعاوى التي لدوائر الدولة على أي كان وفق الإجراءات المنصو…
- المادة 5أ- يتألف المجلس من الوزير رئيساً وعضوية كل من :- 1- الوكيل العام/ نائباً للرئيس. 2- أمين عام الوزارة. 3- أمين عام وزارة المالية. 4- أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان…
- المادة 6يختص المجلس بالصلاحيات والمهام التالية:- أ- رسم السياسة العامة للدائرة. ب- إعداد تقرير سنوي عن أعمال الدائرة وسير الدعاوى التي تتولاها الدائرة داخل المملكة أو خارجها ورفع…
- المادة 7أ- تنشأ في الدائرة لجنة تسمّ ى (لجنة دعاوى الدولة) يرأسها الوكيل العام وتضم في عضويتها:- 1- اثنين من موظفي وزارة المالية من موظفي الفئة الأولى يسمّيهما وزيرها. 2- اثنين م…
- المادة 8تختص اللجنة بالصلاحيات والمهام التالية:- أ-البت في المواضيع المزمع رفع دعاوى بها والتي تبين بعد دراستها من قبل الوكيل العام أنها في غير صالح دوائر الدولة أو إذا وقع خلاف …
- المادة 9يشترط لقبول دعوى منع المطالبة بمواجهة دوائر الدولة قيام المدعي بدفع المبلغ المطالب به أو تقديم كفالة عدلية أو بنكية تضمن دفع المبلغ المذكور، ويوقف التنفيذ والمطالبة عند ت…
- المادة 10ألا تسمع المحاكم أي دعوى ضد الملك، إن كانت أصلية أو متقابلة، إلا بعد - .الحصول على موافقة الملك الخطّية ب- يرفع رئيس المحكمة استدعاء الدعوى بوساطة الوزير إلى رئيس الوزراء…
- المادة 11أ- تقام الدعاوى التي ضد الملك على ناظر الخاصة الملكية بصفته مدعى عليه وكذلك الدعاوى التي للملك يقيمها الناظر المومأ إليه. ب- يقدم ناظر الخاصة الملكية الاستدعاءات واللوائح…
- المادة 12أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح على جميع الدعاوى التي يقيمها الملك أو دوائر الدولة أو التي تقام…
- المادة 13أ- على دوائر الدولة تزويد الدائرة بجميع المستندات والبينات والمعلومات المتعلقة بالدعاوى المرفوعة منها أو عليها دون إبطاء تحت طائلة المساءلة القانونية، ويحق للوكيل العام ا…
- المادة 14" أقسم باالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحترم الدستور والقوانين والأنظمة المعمول بها وأن أحافظ على أسرار الدولة وحقوقها وأموالها وأن أقوم بمهام وظيفتي وواجبات…
- المادة 18يحظر على الوكيل العام والوكلاء في الدائرة وأيّ أشخاص يمثلون دوائر الدولة وفق أحكام هذا القانون إفشاء أسرار الدولة أو أي وثائق اطّلعوا عليها بحكم عملهم، كما يحظر عليهم الا…
- المادة 19يتمتع الوكيل العام والوكلاء بجميع الحصانات المقررة للمحامين النظاميين بمقتضى قانون نقابة المحامين النظاميين وأيّ تشريع يقرر مثل تلك الحصانات للمحامين.
- المادة 20يستعاض عن عبارة (المحامي العام المدني) حيثما وردت في التشريعات النافذة بعبارة (إدارة قضايا الدولة) أو عبارة (الوكيل العام) بحسب مقتضى الحال.
- المادة 21أ- يلغى قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958. ب- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
- المادة 22يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك المتعلقة منها بتشكيل الدائرة وشؤونها المالية والإدارية وشؤون موظفيها.
- المادة 23رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.