المادة 9 من قانون إدارة قضايا الدولة رقم 28 لسنة 2017
يشترط لقبول دعوى منع المطالبة بمواجهة دوائر الدولة قيام المدعي بدفع المبلغ المطالب به أو تقديم كفالة عدلية أو بنكية تضمن دفع المبلغ المذكور، ويوقف التنفيذ والمطالبة عند تقديم تلك الكفالة أو إيداع ذلك المبلغ إلى حين اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026