المادة 7 من قانون إدارة قضايا الدولة رقم 28 لسنة 2017

أ- تنشأ في الدائرة لجنة تسمّ ى (لجنة دعاوى الدولة) يرأسها الوكيل العام وتضم في عضويتها:- 1- اثنين من موظفي وزارة المالية من موظفي الفئة الأولى يسمّيهما وزيرها. 2- اثنين من الوكلاء يسمّيهما الوزير. 3- ممثلاً عن وزارة الأشغال العامة والإسكان من موظفي الفئة الأولى يسمّيه وزيرها. ب- يسمي الوزير أحد أعضاء اللجنة نائباً لرئيسها ويجوز تغيير أيٍّ من الأعضاء بتسمية مَن يحل محله من الجهة المختصة بذلك. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة أعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتُ صدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّ ت معه الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة