المادة 2 من قانون إدارة قضايا الدولة رقم 28 لسنة 2017

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أو أي من دوائرها أو دوائر الدولة: أي مؤسسة رسمية أو عامة. الوزارة:وزارة العدل. الوزير:وزير العدل. الدائرة:إدارة قضايا الدولة المنشأة وفق أحكام هذا القانون. المجلس:مجلس الدائرة. الوكيل العام:وكيل عام الدائرة. وكيل الدائرة المعين أو المنتدب أو المعار وفق أحكام الوكيل: هذا القانون. لجنة دعاوى الدولة المشكلة وفق أحكام اللجنة: هذا القانون. الدعاوى الحقوقية أو قضايا التحكيم التي تكون إحدى الدعاوى: دوائر الدولة طرفا فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة