المادة 2 من قانون إدارة قضايا الدولة رقم 28 لسنة 2017
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أو أي من دوائرها أو دوائر الدولة:
أي مؤسسة رسمية أو عامة.
الوزارة:وزارة العدل.
الوزير:وزير العدل.
الدائرة:إدارة قضايا الدولة المنشأة وفق أحكام هذا القانون.
المجلس:مجلس الدائرة.
الوكيل العام:وكيل عام الدائرة.
وكيل الدائرة المعين أو المنتدب أو المعار وفق أحكام الوكيل:
هذا القانون.
لجنة دعاوى الدولة المشكلة وفق أحكام
اللجنة:
هذا القانون.
الدعاوى الحقوقية أو قضايا التحكيم التي تكون إحدى الدعاوى:
دوائر الدولة طرفا فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026