المادة 5 من قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم 17 لسنة 2014
أ- على الرغم مما ورد في قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم
(35) لسنة 2000 وقانون وكالة الأنباء الأردنية رقم (11) لسنة 2009، يتولى وزير الاتصال الحكومي أو من يسميه رئيس الوزراء رئاسة مجلس إدارة كل من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ووكالة الأنباء الأردنية.
ب- تحل عبارة (وزير الاتصال الحكومي) محل كل من العبارات التالية:-
1 - عبارة (رئيس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء) الواردة في المادة (2) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة 2015.
2 - عبارة (الوزير المعني بشؤون الاعلام) الواردة في المادة (2) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
3 عبارة (رئيس الوزراء ) الواردة في المادة (2) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998.
ج- تحل عبارة (وزير الاتصال الحكومي أو من يسميه رئيس الوزراء) محل عبارة (رئيس الوزراء أو الوزير الذي يسميه) الواردة في المادة (2) من قانون وكالة الأنباء الأردنية رقم (11) لسنة 2009 .
د- تحل عبارة (وزارة الاتصال الحكومي) محل عبارة (رئاسة الوزراء) الواردة في المادة (2) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998.
ه - تتولى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مهام تنظيم الترددات وترخيص الأجهزة الإلكترونية المقررة لهيئة الاعلام بمقتضى أحكام قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة 2015 وأي تشريع آخر.
و تتولى وكالة الأنباء الأردنية مهام اصدار التقارير الإعلامية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026