القوانين
قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم 17 لسنة 2014
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يلغى كل من:- أ- الهيئة التنفيذية للتخاصية المنشأة بموجب قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 وتؤول حقوق الهيئة وموجوداتها الى وزارة المالي…
- المادة 3أ- على الرغم مما ورد في القانون المؤقت رقم (64) لسنة 2002 قانون الكهرباء العام ، تعدل تسمية ( هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ) لتصبح (هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن) وترتبط بو…
- المادة 4أ- تنقضي هيئة الاستثمار المنشأة بموجب قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 وتؤول حقوقها وموجو وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها. ب- تتولى وزارة الاستثمار ممارسة جميع مهام …
- المادة 5أ- على الرغم مما ورد في قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم (35) لسنة 2000 وقانون وكالة الأنباء الأردنية رقم (11) لسنة 2009، يتولى وزير الاتصال الحكومي أو من يسمي…
- المادة 6أ- على الرغم مما ورد في قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها رقم ( 20 ) لسنة 2007، تعدل تسمية (هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها) لتصبح (هيئة الاع…
- المادة 7على الرغم مما ورد في قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة 2018 ينقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى المجلس ا…
- المادة 8مع مراعاة أحكام هذا القانون يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص المرجع الذي سيتولى صلاحيات الجهات الملغاة ومهامها بموجب أحكام هذا القانون .
- المادة 9يشكل مجلس الوزراء لجنة لإعادة توزيع موظفي الجهات الملغاة بموجب أحكام هذا القانون على الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات المعنية.
- المادة 10أ- على الرغم مما ورد في قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم (33) لسنة 1992 يتولى إدارة شؤون الصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العمل وتلغى عضويته من المجلس تبعا لذلك. ب- على الر…
- المادة 11على الرغم مما ورد في قانون السلطة البحرية الأردنية وتعديلاته رقم (46) لسنة 2006 أو أي تشريع آخر يعدل اسم (السلطة البحرية الأردنية ) لتصبح ( الهيئة البحرية الأردنية ) حيثم…
- المادة 12مع مراعاة أحكام هذا القانون تبقى التشريعات الناظمة لعمل السلطات والمؤسسات والهيئات والصناديق والمراكز التي تم إلغاؤها بموجب أحكام هذا القانون سارية المفعول الى حين تعديله…
- المادة 13على الوزارات والمؤسسات والدوائر والهيئات التي أصبحت الخلف القانوني والواقعي بموجب أحكام هذا القانون والجهات المعنية إعداد التشريعات اللازمة ورفعها لمجلس الوزراء بما يتواف…
- المادة 14أ- تلغى عبارة (وزارة الشؤون البلدية) حيثما ورد النص عليها في أي تشريع آخر ويستعاض عنها بعبارة (وزارة الإدارة المحلية ) وتمارس وزارة الإدارة المحلية مهام وزارة الشؤون البل…
- المادة 15يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
- المادة 16رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .