المادة 11 من قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم 17 لسنة 2014
على الرغم مما ورد في قانون السلطة البحرية الأردنية وتعديلاته رقم (46) لسنة 2006 أو أي تشريع آخر يعدل اسم (السلطة البحرية الأردنية ) لتصبح ( الهيئة البحرية الأردنية ) حيثما وردت في تلك التشريعات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026