المادة 10 من قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم 17 لسنة 2014
أ- على الرغم مما ورد في قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم (33) لسنة 1992 يتولى إدارة شؤون الصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العمل وتلغى عضويته من المجلس تبعا لذلك.
ب- على الرغم مما ورد في قانون المجلس الصحي العالي رقم (9) لسنة 1999 يشكل المجلس برئاسة وزير الصحة على أن يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس .
ج- على الرغم مما ورد في قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997 يتولى وزير الزراعة رئاسة مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026