المادة 12 من قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم 17 لسنة 2014
مع مراعاة أحكام هذا القانون تبقى التشريعات الناظمة لعمل السلطات والمؤسسات والهيئات والصناديق والمراكز التي تم إلغاؤها بموجب أحكام هذا القانون سارية المفعول الى حين تعديلها أو إلغائها أو استبدال غيرها بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026