المادة 8 من قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم 17 لسنة 2014
مع مراعاة أحكام هذا القانون يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص المرجع الذي سيتولى صلاحيات الجهات الملغاة ومهامها بموجب أحكام هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026