المادة 1 من قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وانتاج البترول في الاردن ب رقم 23 لسنة 2018

يسمى هذا القانون (قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وانتاج البترول في الاردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة ترانسيورو اينيرجي في منطقة حقل حمزة لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك