المادة 2 من قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وانتاج البترول في الاردن ب رقم 23 لسنة 2018
يلغى قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وانتاج البترول في الاردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة ترانسيورو اينيرجي في منطقة حقل حمزة رقم (29) لسنة 2015 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (5345) تاريخ 16/6/2015.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026