القوانين

قانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية رقم 20 لسنة 2019

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يلغى قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية (المؤقت) رقم (81) لسنة 2003.
  3. المادة 3أ- تعتبر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الخلف القانوني والواقعي لمركز تكنولوجيا المعلومات الوطني المنشأ بموجب أحكام قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحك…
  4. المادة 4يلغى نظام مركز المعلومات الوطني رقم (50) لسنة 1992.
  5. المادة 5رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.