المادة 3 من قانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية رقم 20 لسنة 2019
أ- تعتبر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الخلف القانوني والواقعي لمركز تكنولوجيا المعلومات الوطني المنشأ بموجب أحكام قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية (المؤقت) رقم (81) لسنة 2003 وتؤول إليها جميع حقوق المركز وموجوداته وأمواله المنقولة وغير المنقولة وتتحمل الالتزامات المترتبة عليه جميعها.
ب- ينقل إلى الوزارة موظفو ومستخدمو مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني جميعهم، وتعتبر خدماتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026