القوانين

قانون إلغاء قانون سجلات الأراضي رقم 3 لسنة 2020

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون إلغاء قانون سجلات الأراضي لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يلغى قانون سجلات الأراضي رقم (30) لسنة 1944.
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.