المادة 2 من قانون إلغاء قانون سجلات الأراضي رقم 3 لسنة 2020

يلغى قانون سجلات الأراضي رقم (30) لسنة 1944.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة