المادة 2 من قانون إلغاء قانون سجلات الأراضي رقم 3 لسنة 2020
يلغى قانون سجلات الأراضي رقم (30) لسنة 1944.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة