المادة 10 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974
يكون مركز الاتحاد في وادي الاردن في مكان يختاره وله احداث فروع ووكالات له في الوادي وفي داخل المملكة وخارجها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة