المادة 19 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يحق:-
أ- لهيئة وادي الأردن وسلطة المصادر الطبيعية ومؤسسة الاقراض الزراعي واية وزارة أو مؤسسة حكومية أخرى تكليف الاتحاد بتحصيل ديونها وأموالها التي تتحقق على أعضاء الاتحاد مقابل اجور يتفق عليها.
ب- لهيئة وادي الأردن باعتبارها الجهة الحكومية المختصة بتطوير وادي الأردن اجتماعياً واقتصادياً تنفيذ المشاريع التي تحددها هي والتي تعتبر بموجب هذا القانون جزءاً من اعمال ومسؤوليات الاتحاد وكذلك ادارة وتشغيل هذه المشاريع او ان تعهد بذلك إلى مؤسسة تسويق المنتجات الزراعية الاردنية إلى أن يصبح الاتحاد قادراً على تحمل المسؤوليات وتبقى هذه المشاريع ملكاً للهيئة إلى أن يتم نقلها إلى الاتحاد بصورة اصولية وعلى ان يتم ذلك خلال مدة اقصاها عامين من تاريخ بداية تشغيل هذه المشاريع. ويحدد مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس هئية وادي الأردن قيمة هذه المشاريع وتعتبر هذه القيمة ديناً على الاتحاد يستحق الأداء في المواعيد وبموجب الشروط التي يحددها مجلس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026