المادة 20 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

يمارس الاتحاد وحيثما أمكن ذلك صلاحياته ومسؤولياته المنصوص عليها في هذا القانون على اساس المنافسة الحرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك