المادة 22 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

يتكون رأسمال الاتحاد من المصادر التالية:- أ-رسوم الاشتراك والعضوية. ب-الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تقدمها الحكومة للاتحاد. ج-القروض والمساعدات التي يحصل عليها الاتحاد. د-أية مبالغ أخرى يحصل عليها الاتحاد ويقرر مجلس الادارة اعتبارها من رأسمال الاتحاد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة