المادة 22 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974
يتكون رأسمال الاتحاد من المصادر التالية:-
أ-رسوم الاشتراك والعضوية.
ب-الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تقدمها الحكومة للاتحاد.
ج-القروض والمساعدات التي يحصل عليها الاتحاد.
د-أية مبالغ أخرى يحصل عليها الاتحاد ويقرر مجلس الادارة اعتبارها من رأسمال الاتحاد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026